تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

62

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 22 ) : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ( 38 ) ؛ سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 518 . ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 244 ؛ مستمسك العروة الوثقى 14 : 157 . ( 3 ) . غنية النزوع 2 : 338 . ( 4 ) . السرائر 2 : 525 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد 3 : 71 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 24 .